* (القرار (301/2) في الطعن / / لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

مدرس ـ معلم ـ إعارة ـ تعويض تقادم.
يخضع تعويض الاغتراب للتقادم الخمسي بحسبانه من الحقوق الدورية المتجددة.