Call us now:
مهندس خريج ـ انقطاعه عن العمل بعد إيفاء التزامه بالخدمة ـ اعتباره بحكم المستقيل ـ طعن.
إيفاء المهندس الخريج التزامه بخدمة الدولة ورفض جهة الإدارة التي يعمل لديها قبول استقالته اعتباراً من تاريخ هذا الإيفاء، يجعل انقطاعه عن العمل مبرراً قانوناً.