* (القرار (736/2) في الطعن /440/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

مهندس خريج ـ انقطاعه عن العمل بعد إيفاء التزامه بالخدمة ـ اعتباره بحكم المستقيل ـ طعن.
إيفاء المهندس الخريج التزامه بخدمة الدولة ورفض جهة الإدارة التي يعمل لديها قبول استقالته اعتباراً من تاريخ هذا الإيفاء، يجعل انقطاعه عن العمل مبرراً قانوناً.