جمارك – بينات – قول أحد المدعى عليهم عن الاخر هو من قبيل العطف الجرمي من محامون 1999

المبدأ : جمارك – بينات – قول أحد المدعى عليهم عن الاخر هو من قبيل العطف الجرمي

ان ما يذكره المحكوم عليه بالنسبة الى شخص آخر مدعى عليه هو من قبيل العطف الجرمي فلا يؤخذ به ولاسيما اذا رجع عنه 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1132