* (القرار (824/2) في الطعن /972/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

مؤسسات ـ المؤسسة العامة السورية للتأمين ـ جابي ـ تعويض انتقال.
قرار وزير الاقتصاد رقم /12/ الصادر بتاريخ 11/1/1987 اشترط من أجل منح العاملين في المؤسسة بصفة جباة تعويض انتقال شهري، ألا تقل نسبة الأقساط المحصلة عن (50%) من الأقساط المتوجبة التحصيل شهرياً.
وعدم تقديم العامل الجابي ما يثبت تحقق هذا الشرط يجعل مطالبته بصرف التعويض المذكور إليه غير قائمة على أساس.