* (القرار (523/2) في الطعن /528/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

مؤسسات ـ المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ـ مدرسة المواصلات ـ انتساب سابق لصدور القانون /1/ لسنة 1985 ـ أجر بدء التعيين.
أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وجداول الأجور الملحقة به، أصبحت ـ وحدها ـ واجبة التطبيق على كل تعيين يجري بعد نفاذه.
ولا محل لتمسك خريج مدرسة المواصلات السلكية واللاسلكية بالأجر والتعويضات المحددة في الإعلان عن قبول طلبات الانتساب السابق لتاريخ نفاذ القانون المذكور.