Call us now:
وزارات ـ وزارة النفط والثروة المعدنية ـ عامل من حملة الشهادة الثانوية التجارية ـ تعويض اختصاص.
قرار وزير النفط رقم /206/ لسنة 1982 القاضي بمنح العاملين من حملة شهادة الثانوية التجارية تعويض اختصاص قد ألغي بالقرار رقم /214/ لسنة 1983.
وبعد اكتساب القرار اللاغي الحصانة القانونية الممانعة من السحب أو الإلغاء بانقضاء ميعاد الطعن به، لم يعد ثمة من مجال لمناقشة مدى مشروعيته.