جمارك – تحكيم من محامون 1999

المبدأ : جمارك – تحكيم

التحكيم لا يجوز اجراؤه الا على البضاعة المستوردة بشكل نظامي ويحدث الخلاف عليها وهي ما تزال في المستودعات 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1146