* القرار /29/ في الطعن / / لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

أحكام قضائية عمالية ـ تبليغها ـ صحة التبليغ.
تبليغ الحكم العمالي إلى الشركة العامة المدعى عليها بواسطة رئيس الديوان المختص فيها يعتبر صحيحاً.