* القرار /375/ في الطعن /1209/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والخطيب.

أحكام مجلس الدولة ـ اشتراك مفوض الدولة في إصدارها ـ أثره.
لا يجوز اشتراك مفوض الدولة الذي قام بتحضير الدعوى وتقديم تقرير برأيه القانوني فيها، في إصدار الحكم بصفته عضواً في هيئة المحكمة.