Call us now:
أحكام مجلس الدولة ـ اشتراك مفوض الدولة في إصدارها ـ أثره.
لا يجوز اشتراك مفوض الدولة الذي قام بتحضير الدعوى وتقديم تقرير برأيه القانوني فيها، في إصدار الحكم بصفته عضواً في هيئة المحكمة.
أحكام مجلس الدولة ـ اشتراك مفوض الدولة في إصدارها ـ أثره.
لا يجوز اشتراك مفوض الدولة الذي قام بتحضير الدعوى وتقديم تقرير برأيه القانوني فيها، في إصدار الحكم بصفته عضواً في هيئة المحكمة.