Call us now:
طعن بقرار لجنة إعادة النظر ـ اختصاص.
قرارات لجان إعادة النظر بالتقدير البدائي لقيم العقارات المستملكة، هي من القرارات الإدارية النهائية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ـ دون غيره ـ بالنظر في الطعون التي تستهدفها.
طلب إعادة تقدير قيمة العقار المستملك على أساس أن يتناسب بدل الاستملاك مع طبيعة العقار المستملك، هو غير طلب إعادة تقدير القيمة المنهي عنها بموجب المادة /25/ من قانون الاستملاك.
ايصاد باب إعادة التقدير الصادر عن لجان إعادة النظر، لا يعني الإغضاء عن القرارات المشوبة بعيب مخالفة الاجراءات التي يتطلبها القانون أو تلك التي تتضمن مخالفة قانونية جسيمة.
إغفال لجنة إعادة النظر واقعة ان الادارة المستملكة هي التي تسببت ـ قبل الاستملاك ـ في تحويل قسم من العقار المستملك إلى أرض بعلية خالية من الأشجار والمزروعات وتقديرها قيمة هذا القسم على أساس أنها أرض بعلية، يعتبر عيباً جسيماً ينحدر بقرارها بتقدير القيمة إلى درجة الانعدام.