Call us now:
قانون التوسع العمراني ـ عقار سياحي ـ طعن بصك الاستملاك ـ قرار إداري ـ المقصود بالقرارات القطعية.
استقرار الاجتهاد على ان المشرع حين ينص على قطعية بعض القرارات واستبعادها من مجال الخضوع للطعن، فهو إنما يقصد بذلك القرارات المبنية على أسس قانونية صحيحة الصادرة في إطار إجراءات مبرأة من العيوب الجوهرية، دون غيرها من القرارات.
إخراج العقار من استملاك سابق حفاظاً على الثروة الشجرية والتزاماً بالغايات السياحية وتعديل الصفة التنظيمية لقسم منه والابقاء على تهشيرة التنظيم السياحي على قسمه الآخر دون وضع نظام بناء خاص به واستملاك القسم الأول منه بالاستناد لاحكام القانون /60/ لسنة 1979، وقائع تفضي إلى القول بعدم اخضاع القسم ذو الصفة السياحية لأحكام القانون المذكور.