جمارك – تسوية – دفع الغرامة من محامون 1999

المبدأ : جمارك – تسوية – دفع الغرامة

دفع الغرامة نتيجة التسوية لا يدع مجالا لادعاء الإدارة بان التسوية عير سارية لعدم مصادقة المدير العام 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1141