Call us now:
ايفاد بمهمة ـ بدل اغتراب
لا محل لمطالبة العامل ببدل الاغتراب إذا كان قرار ايفاده نص على أن تتحمل الشركة الأجنبية الموفد بمهمة تدريب لديها نفقات المبيت والطعام وأجور السفر وأن لا تتحمل الجهة العامة سوى رسم الخروج.
ايفاد بمهمة ـ بدل اغتراب
لا محل لمطالبة العامل ببدل الاغتراب إذا كان قرار ايفاده نص على أن تتحمل الشركة الأجنبية الموفد بمهمة تدريب لديها نفقات المبيت والطعام وأجور السفر وأن لا تتحمل الجهة العامة سوى رسم الخروج.