* القرار /1094/ في الطعن / / لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.

ايفاد بمهمة ـ بدل اغتراب
لا محل لمطالبة العامل ببدل الاغتراب إذا كان قرار ايفاده نص على أن تتحمل الشركة الأجنبية الموفد بمهمة تدريب لديها نفقات المبيت والطعام وأجور السفر وأن لا تتحمل الجهة العامة سوى رسم الخروج.