* القرار /75/ في الطعن /204/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

بلدية ـ تكليف جابي البلدية بعمل شرطي ـ تعويض عمل إضافي.
تكليف جابي البلدية اضافة الى عمله بعمله شرطي البلدية داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي لقاء تعويض شهري، يعطيه كامل الحق في تقاضي هذا التعويض عن كامل المدة التي قام فيها بهذا العمل الاضافي حتى ولو كان قام به داخل أوقات الدوام الرسمي.