* القرار /199/ في الطعن /1490/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

إصابة عمل ـ تفاقم ـ تاريخ استحقاق المعاش.
تقاضي العامل تعويض اصابة في حينه يثبت واقعة الاصابة في معرض الادعاء بالتفاقم.
يستحق معاش الاصابة الثابت تفاقمها بالخبرة الفنية التي استعانت بها المحكمة، اعتباراً من تاريخ الادعاء، أو اعتباراً من تاريخ تجديد الدعوى في حال شطبها.