* القرار /913/ في الطعن /1757/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

إصابة عمل ـ قتل.
وفاة العامل بسبب إصابته على يد زميله في العمل في المكان الذي أعدته الجهة العامة لنومهما، تعتبر وفاة ناجمة عن إصابة عمل.