* القرار /96/ في الطعن /148/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

إصابة عمل ـ نزيف دماغي
لا تعتبر من قبيل إصابات العمل، الوفاة الناجمة عن نزيف دماغي دموي، وهو مرض غير مدرج في جدول الامراض المهنية الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية.