* القرار /970/ في الطعن /1022/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.

حقوق تقاعدية ـ خدمة بعد الستين دون قرار تمديد.
مدة استمرار العامل في عمله بعد بلوغه سن الستين دون صدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء بتمديد خدمته لا تدخل في عداد الخدمات المحسوبة في المعاش.