Call us now:
مبالغ إضافية ـ بدء ترتبها ـ حدها الأقصى.
لا تترتب المبالغ الإضافية على التأخير في صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة ستة الأسابيع التي تلي استيفاء المستندات المسوغة للصرف.
ولا يجوز أن تتجاوز المبالغ الاضافية مجموع المبالغ التي تناولها التأخير بحسبان أنها تأخذ حكم الفوائد، بحسب ما استقر عليه الاجتهاد.