* القرار /924/ في الطعن /323/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.

تسريح صحي ـ نزاع حول موجبات التسريح.
اكتساب قرار تسريح العامل صحياً الحصانة القانونية يعطي هذا العامل الحق في المطالبة بتصفية حقوقه التقاعدية على هذا الأساس حتى لو تبين للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ـ فيما بعد ـ عدم وجود سبب موجب للتسريح الصحي.