* القرار /926/ في الطعن /429/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.

حقوق تقاعدية ـ اختيار قانون التقاعد القديم اقتطاع الاشتراكات على أساس القانون الجديد ـ أثره.
إن دأب الإدارة على اقتطاع الاشتراكات التقاعدية وفق النسبة المقررة في قانون التقاعد الجديد من راتب الموظف الذي كان اختار المعاملة وفق أحكام القانون القديم وصدور تشريعات متعاقبة تفسح المجال مجدداً لطلب العودة الى المعاملة بقانون التقاعد الجديد، يعطي هذا الموظف الحق في أن تصفى حقوقه التقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد الجديد.