* القرار /347/ في الطعن /138/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

حقوق تقاعدية لعامل أصيب بإصابة عمل وسرح صحياً.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
تصفى الحقوق التقاعدية للعامل الخاضع لأحكام قانون التأمين والمعاشات المسرح صحياً لإصابة عمل بقيام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بتصفية حقوقه على أساس انتهاء الخدمة بالعجز الصحي غير الناجم عن الخدمة، وقيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتخصيصه بمعاش إصابة.
ويتقاضى ـ هذا العامل ـ المعاشين المخصصين له ضمن حدود الجمع بين المعاشات المختلفة المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية.