* القرار /430/ في الطعن /1420/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

معاش تقاعدي ـ سقف رقمي ـ أثر رفعه على المعاشات السابقة.
يحسب معاش التقاعد ويحدد في ضوء التشريعات النافذة بتاريخ الاحالة الى المعاش.
ورفع الحد الأقصى للمعاش لا يعطي صاحب المعاش الحق في طلب رد المبالغ الذي كان تم تنزيله من معاشه توفيقاً مع الحد الأقصى السابق.