* القرار /431/ في الطعن /344/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

معاش تقاعدي ـ عقوبة جنائية.
تصفية الحقوق التقاعدية للعامل المحكوم بعقوبة جنائية على أساس إسقاط حقه في المعاش وتخصيص المستحقين عنه بنصف ما كانوا يستحقونه بافتراض وفاته يتفق مع أحكام المادة /38/ من قانون التأمين والمعاشات.
ولا أثر في هذا الصدد لإبدال العقوبات المسلكية من الطرد إلى التسريح.