Call us now:
فصل طالب ـ طعن.
المادة /162/ من قانون تنظيم الجامعات تنص على عدم جواز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أية هيئة قضائية في القرارات والأوامر الصادرة عن الهيئات الجامعية في شؤون الطلاب.
وقرار لجنة الإنظباط بفصل طالب من الجامعة نهائياً بسبب سوء تصرفه مع عميد كليته، هو قرار صادر عن هيئات جامعية في شأن طلابي بحت، تقبل الدعوى بالطعن فيه.