* القرار /1101/ في الطعن /1388/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.

الجهاز المركزي للرقابة المالية ـ قراراته في مجال الرقابة على الصكوك ـ مدى قابليتها للطعن ـ قرارات إدارية في شؤون عمالية ـ تأخر عرضها على الجهاز ـ حصانة.
مضي المدة القانونية على قرار تعيين أو ترفيع أو تثبيت العامل قبل عرضه على الجهاز المركزي للرقابه يكسبه الحصانة القانونية المانعة من السحب أو الإلغاء ويكسب العامل حقاً فيه لا يجوز تعديله أو إلغاؤه.
ـ تأشير أو عدم تأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية على الصكوك الخاضعة لتأشيرة لا يعتبر قراراً إدارياً نهائياً قابلاً للعرض على القضاء الإداري ولا مجال لاختصام الجهاز في الدعاوي التي يقيمها العاملون في الدولة.