* القرار /601/ في الطعن /1459/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

دعوى إلغاء ـ تظلم وجوبي ـ تقديم أكثر من تظلم.
عامل طعن بقرار اعتباره بحكم المستقيل ـ دعوى إلغاء.
استقر اجتهاد القضاء الاداري على انه في حال تقديم أكثر من تظلم فإن العبرة في حساب ميعاد رفع دعوى الإلغاء إنما هي للتظلم الأول.
الدعوى التي تستهدف الطعن بقرار اعتبار العامل بحكم المستقيل تعتبر من دعاوى الإلغاء التي حدد قانون مجلس الدولة في المادة /22/ منه لإقامتها مدة /60/ يوماً من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه أو ثبوت العلم اليقيني به.