* القرار /379/ في الطعن /2606/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

ضريبة الدخل على الأرباح ـ استقراء خبراء ـ اختصاص.
وزارة المالية ـ قرارات لجنة الفرض غير المعترض عليها ـ مدى قطعيتها.
يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري النظر في النزاع الدائر حول مدى تحقق ضريبة الدخل على أرباح شركة تولت استقدام خبراء بموجب بروتوكول لصالح الجهات العامة في القطر.
إن قطعية قرارات لجنة الفرض غير المعترض عليها، إنما تلحق القرارات التي تقوم على أساس من الواقع والقانون، دون غيرها.
إن البروتوكول الموقع بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة بلغاريا المصدق بمرسوم تشريعي قد حدد الغاية منه بإمكان إرسال خبراء بلغار الى القطر للمساهمة في تطوير التعاون الإقتصادي بين البلدين، وحددت نصوصه ونصوص المرسوم التشريعي المذكور وأسبابه الموجبة التزامات الجانب البلغاري بتحمل الضرائب المفروضة على رواتب الخبراء.
واقتصار دور الشركة البلغارية المدعية على استقدام الخبراء البلغار لصالح الجهات العامة وتحويل رواتبهم إليهم تنفيذاً للبروتوكل المذكور ودونما عقد يربطها بتلك الجهات العامة أو فائدة تجنيها من ذلك، ينفي مطرح الضريبة على الأرباح، محل النزاع.