* القرار /320/ في الطعن /2035/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

ضريبة ريع العقارات والآلات ـ ضريبة الدخل على الأرباح ـ إعفاء صناعي ـ اختصاص.
وفقاً لأحكام القانون ذي الرقم /1/ لسنة 1993، يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ـ دون غيره ـ بالنظر في النزاعات الدائرة حول الأساس القانوني للتكليف بالضريبة.
ويندرج في عداد هذه المنازعات، النزاع الدائر حول مدى شمول المنشآت الصناعية الإعفاء من الضريبة.
إعفاء المنشآت الصناعية من الضريبة المنصوص عليه في المرسوم التشريعي ذي الرقم /103/ لسنة 1952 لا يعتبر إعفاءً تلقائياً وإنما هو إعفاء معلق على تحقق الشروط التي قضى التشريع المذكور بوجوب استكمالها. ويتم التحقق من توفر هذه الشروط من قبل الدوائر واللجان المالية المختصة.
وتعتبر سابقة لأوانها، الدعوى التي تقام بطلب تشميل المنشأة بالإعفاء من الضريبة قبل ثبوت استجماع الشروط التي تعطي الحق في الإعفاء.