Call us now:
إجازة إدارية ـ بدل نقدي.
على موجب المادة /45/ من القانون /1/ لسنة 1985 لا يجوز دفع بدل الأجر عن الإجازات غير المستعملة إلا إذا كان عدم استعمالها بناء على طلب خطي من الجهة العامة بعد الحصول على موافقة الوزير المختص….
وعدم الحصول على الموافقة المذكورة يجعل المطالبة بالبدل النقدي عنها متعين الرفض.