* القرار /907/ في الطعن /1364/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.

إجازة إدارية مستحقة قبل نفاذ القانون الأساسي ـ بدل نقدي.
بحسب المادة /158/ من القانون /1/ لسنة 1985 فأن الجهات العامة تلتزم بمنح العاملين ـ الخاضعين لأحكامه ـ إجازاتهم الإدارية المستحقة لهم قبل نفاذه عيناً خلال مدة أقصاها خمس سنوات أو نقداً في حال انتهاء خدماتهم خلال هذه المدة.
وعدم تقديم العامل ما يثبت امتناع الإدارة عن منحه الإجازات عيناً خلال المدة المذكورة يجعل مطالبته بالبدل النقدي عنها متعينة الرفض.