* القرار /519/ في الطعن /969/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والرجولة والفواخيري.

أجر ـ جمعه مع معاش الإصابة.
لا يعتبر معاش الإصابة من المعاشات التقاعدية المقصودة بالمادة /151/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الناظمة لحدود بين المعاش التقاعدي والأجر.