* القرار /391/ في الطعن /833/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

أجر ـ حد أدنى.
لا يجوز أن يقل أجر بدء التعيين أو أجر التسوية عن الحد الأدنى لأجر كل فئة، ويعتبر التعيين بأقل من الحد المذكور خطأ مادياً تحق المطالبة بتصحيحه في كل وقت.