* القرار /578/ في الطعن /522/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

أجر ـ علاوة دورة تدريبية ـ بدء استحقاقها.
العلاوة التي تمنح للعامل القائم على رأس العمل الذي يجتاز دورة من الدورات المنصوص عليها في المادة /21/ من القانون /1/ لسنة 1985 تستحق اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم طلب منحها.