* القرار /151/ في الطعن /96/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

استقالة حكمية ـ إثبات الدوام ـ بينة شخصية.
البينة الخطية في إثبات غياب العامل المعتبر بحكم المستقيل تحول دون قبول البينة الشخصية في إثبات عدم الغياب.