* القرار /141/ في الطعن /893/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

استقالة حكمية ـ دعوى عامة ـ عدم مسؤولية ـ مفاعيل الحكم الجزائي.
ـ لا إلزام على الإدارة بإعادة العامل المعتبر بحكم المستقيل إلى عمله ما لم يقض بإلغاء القرار بذلك.
ـ ومفاعيل الحكم الجزائي بعدم مسؤولية العامل عن جرم ترك العمل المنسوب إليه تقتصر على الناحية الجزائية ولا تمتد إلى إلزام الإدارة بإعادته إلى العمل أو صرف أجوره.