Call us now:
استقالة ـ غياب لأسباب صحية ـ تأمينات اجتماعية ـ عجز ـ تأمين إضافي.
غياب العامل عن العمل بسبب العجز الصحي الثابت من خلال قرار لجنة تسريح العاملين والخبرة الفنية يجعل خدمته منتهية بالعجز لا بالاستقالة الحكمية.
ويعتبر تاريخ قرار لجنة التسريح الذي لم يطعن فيه تاريخاً لانتهاء الخدمة بالتسريح الصحي، كما تعتبر الفترة بين تاريخ الانقطاع عن العمل وبين تاريخ صدور قرار اللجنة إجازة صحية.
التأمين الإضافي هو تأمين اختياري للمؤمن عليه مشروط بتقديم طلب اشتراك ضمن المهل المحددة وتوريد الاشتراكات.
ويتوقف استحقاق العامل لهذا التأمين على إثباته واقعة الإشتراك فيه.