Call us now:
استقالة حكمية ـ وجود معذرة ـ تقرير طبي ـ تأخر تقديمه ـ أجور.
وجود معذرة للعامل بالغياب في الفترة التي تغيب فيها يجعل القرار باعتباره بحكم المستقيل متعين الإلغاء.
(مثال: تقارير طبية من الطبيب المعالج).
الأصول النافذة تقضي بأن يعلم العامل المريض إدارته لإحالته إلى الطبيب وأن يتقدم الطبي خلال ثلاثة أيام من تاريخ منحه.
ومخالفة العامل المريض لهذه الأصول تحجب عنه الحق في إقتضاء أية أجور عن الفترة الواقعة بين تاريخ اعتباره بحكم المستقيل وحتى تاريخ إعادته إلى العمل.