* القرار /782/ في الطعن /303/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

ترفيع.
ترفيعات العاملين الدورية تخضع للأحكام القانونية النافذة بتاريخ استحقاق كل منها ولا مجال في هذا الصدد للإحتجاج بالحق المكتسب.
ثبات واستقرار ترفيع العامل بعد اكتسابه الحصانة المانعة من الإلغاء يوصد باب المجادلة بشأنه.