* القرار /8/ في الطعن /525/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

تسوية وضع ـ طلب تعديل أجر.
اكتساب قرار تسوية وضع العامل المدعي الحصانة المانعة من السحب أو الإلغاء قبل تاريخ إقامة الدعوى، يوصد أمامه باب العودة للمجادلة في أوضاع وظيفية سابقة.