* القرار /939/ في الطعن /2941/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.

تصحيح سن.
في مجال الخدمة في الوظيفة العامة لا يعتد بأي تصحيح يطرأ على أول قيد لتاريخ التولد.