* القرار /6/ في الطعن /491/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

تعويضات ـ تعويض اختصاص
الإستفادة من تعويض الإختصاص بالنسبة لغير الفئات السبع المعددة في المرسوم /25/ لسنة 1986، رهينة بثبوت تقاضي هذا التعويض قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.