* القرار /563/ في الطعن /1486/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

تعويضات ـ تعويض اختصاص ـ عامل منقول.
نقل العامل بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة من جهة عامة كان يتقاضى لديها تعويض اختصاص إلى جهة عامة أخرى لا يوجد نص نافذ لديها بمنح هذا التعويض، يفقده شرط استحقاقه.