* القرار /1139/ في الطعن /1553/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.

تعويضات ـ تعويض اختصاص ـ نسبته.
يعود تحديد نسبة تعويض الإختصاص للإدارة وبما لا يجاوز الحد الأقصى له. واستمرار العامل على تقاضي هذا التعويض بنسبة معينة لا يحجب عن الإدارة حقها في تعديل هذه النسبة في ضوء تقديرها لعمله.