جمارك – دعوى مواطن على الجمارك بتعويض – شروطها من محامون 1999

المبدأ : جمارك – دعوى مواطن على الجمارك بتعويض – شروطها

الطلب من إدارة الجمارك ان تعوض على مواطن كان موضع ملاحقة جمركية غير صحيحة ، إنما يتحقق اذا أساءت الإدارة سلطتها وبنت مخالفتها على أسس غير موجودة بشكل يكون تعسفها واضحا وضبطها مبنيا على أدلة مختلقة 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1118