* القرار /171/ في الطعن /174/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

تعويضات ـ حوافز إنتاجية ـ إجازة.
لا يستفيد العامل خلال فترة إجازته من الحوافز الإنتاجية. ولا يصلح أمر المهمة دليلاً لنفي الإجازة الثابتة بأمر إداري محفوظ في ملف المعامل صادر بتاريخ لاحق لأمر المهمة.