Call us now:
تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل وصيانة آليات ـ مدى شمول القانون المانح له لغير السائقين ـ منحه للعامل بعد فترة من نفاذ القانون ـ دلالة ذلك.
تعويض طبيعة العمل والصيانة الممنوح بموجب ذلك /36/ من القانون /36/ لسنة 1980 لا يقتصر استحقاقه على سائقي الآليات بل يشمل الفنيين العاملين في مجال صيانة الآليات والإعتناء بها.
ومنح التعويض المنصوص عليه في القانون /36/ لعاملين على آليات بعد مدة من نفاذ القانون دليل على عملهم في المجال المذكور وأحقيتهم في تقاضي التعويض عن المدة السابقة.