* القرار /687/ في الطعن / / لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل وصيانة الآليات ـ مساعدة بالصيانة.
قيام العامل الذي يعمل في غير قسم الصيانة بالمساعدة عند الضرورة وضمن إمكانياته في إصلاح الرافعة لا يعطيه الحق في تقاضي التعويض المقرر للسائقين والميكانيكيين والفنيين العاملين على الآليات المنصوص عليه في القانون /36/ لعام 1980.