* القرار /845/ في الطعن /1240/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.

تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل (مشافي) ـ عيادة في شركة عامة.
يمنح تعويض العمل المنصوص عليه في القانون /17/ لسنة 1980 للعاملين الذي يؤدون أعمالهم في مشافي الدولة ومستوصفاتها ومراكزها الصحية ومخابرها الطبية.
ولا يعتبر العمل في عيادة شركة عامة من الأعمال المشمولة بأحكام القانون المذكور.