جمارك – سيارة – إخراج – بينات – وثيقة من بلد آخر من محامون 1999

المبدأ : جمارك – سيارة – إخراج – بينات – وثيقة من بلد آخر

استقر الاجتهاد على ان أي وثيقة رسمية مصدقة أصولا صادرة عن بلد آخر تثبت وجود السيارة هناك لما يع في صاحب العلاقة من المخالفة 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1151